ملتقى نحن مسلمات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى نحن مسلمات

ملتقى خاص بالمسلمات الداعيات لنصرة الدين : للفتيات والنساء فقط


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مـسـلـمـة
المديرة العامة
المديرة العامة
مـسـلـمـة


عدد الرسائل : 153
com : نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها FP_05
تاريخ التسجيل : 13/10/2008

نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها Empty
مُساهمةموضوع: نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها   نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها Emptyالخميس فبراير 25, 2010 10:11 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سأحاول أن أضع هنا كل مايخص الإرث

إن شاء الله

وسأبدأ بإذن الله بنظرة شاملة على نظام الإرث

نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابها


قال الله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ " سورة النساء الآيتان 11 و 12.

ii- أقسام الورثة باعتبار الإرث . يرث الورثة إما ب :

1- الفرضي : هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : ½ أو 4/1 أو8/1 أو ⅔ أو ⅓ أو 6/1.

2- التنصيب : هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى : وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة .

وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا .

وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر .

Iii- الفروض وأصحابها .

1- النصف ½ . – الزوج : في حالة إنعدام الفرع الوارث . – بنت : انفرداهما مع إنعدام الفرع الوارث . – بنت إبن : إنفرادها مع إنعدام البنت أو الفرع الوارث . أخت شقيقة : الكلالة : وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن . – أخت الأب : الكلالة ، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة .

2- الربع 4/1 . – الزوج : وجود الفرع الوارث . – الزوجة : إنعدام الفرع الوارث .

3- الثمن 8/1 – الزوجة : وجود الفرع الوارث .

4- الثلثان ⅔ (نفس شروط ذوات النصف مع التعدد)

- البنتان – بنات الإبن – الأخوة الشقيقان – الأخوات لأب .

5- الثلث ⅓ . – الأم : إنعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة . – الإخوة لأم : تعددهم مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور رأي الأب والجد.

السدس 6/1 . – الأب : وجود الفرع الوارث . – الجد : وجود الفرع الوارث مع إنعدام الأب . الأم : وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة . – الجدة لأب أو لأم : انعدام الأم . الأخ أو الأخت لأم : انفراد أحدهما مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور . – بنت الإبن : وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن الإبن . – الأخت لأب : وجودها مع الأخت الشقيقة التي لها النصف فرضا مع انعدام الأخ لأب .




يتبع بإذن الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مـسـلـمـة
المديرة العامة
المديرة العامة
مـسـلـمـة


عدد الرسائل : 153
com : نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها FP_05
تاريخ التسجيل : 13/10/2008

نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها   نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها Emptyالخميس فبراير 25, 2010 10:14 am

أنواع الورثة


أصحاب الفروض

أصحاب الفروض هم الورثة الذين حدد القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع الفقهاء نصيبهم في التركة.

والفروض لغة: جمع فرض وهو القطع والتقدير.

واصطلاحا: ما يثبت بدليل مقطوع به , وهو سهم مقدر للوارث في التركة والفرض والسهم مترادفان.

أصناف أصحاب الفروض :



الزوج:

لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله حالتان هما:

( 1 ) النصف إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل.

( 2 ) الربع إن كان لزوجته المتوفاة ولد أو ولد ابن وإن نزل ذكرا كان أو أنثى , منه أو من غيره.

الزوجة:

لا تحجب حجب حرمان مطلقا , ولها حالتان هما:

( 1 ) الربع إن لم يكن لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.

( 2 ) الثمن إن كان لزوجها المتوفى ولد أو ولد ابن وإن نزل.

والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن لقوله تعالى " ولهن " وهو اسم جمع وعليه الإجماع.


الأم :

لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:

( 1 ) السدس إذا كان للميت فرع وارث مهما نزل , أو كان له اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا.

( 2 ) ثلث الكل عند عدم الفرع الوارث أو اثنين من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.

( 3 ) ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع الأب بخلاف الجد إذ لها معه ثلث الكل.



ميراث الإخوة والأخوات لأم:

يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث مطلقا ذكرا أو أنثى وإن نزل , ويحجبون بالأب أو الجد , ولهما حالتان هما:

( 1 ) السدس للمنفرد منهم ذكرا كان أو أنثى.

( 2 ) الثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق على السواء ولا يفرق بينهما في القسمة.


الجدة لأم أو لأب :

الجدة لأم تحجب بالأم . الجدة لأب تحجب بالأم أو بالأب:

( 1 ) السدس إن كانت واحدة سواء كانت لأب أو لأم.

( 2 ) يقسم السدس على الجدات سواء لأب أو لأم.


الأب:

لا يحجب حجب حرمان مطلقا , وله ثلاثة أحوال في الميراث هي:

( 1 ) السدس عند وجود الفرع الوارث المذكر.

( 2 ) السدس الفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث.

( 3 ) التعصيب عند عدم وجود فرع وارث أصلا ذكرا كان أو أنثى


الجد:

يحجب في حياة الأب ولا يرث إلا بعد وفاته وله خمسة أحوال هي:

( 1 ) السدس فرضا مع الفرع المذكر , كالابن وابن الابن وإن نزل.

( 2 ) السدس فرضا والباقي بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث.

( 3 ) كل التركة إذا لم يكن معه أحد من الورثة.

( 4 ) الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.

( 5 ) يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب - في غير المذهب الحنفي - كأنه أخ لهم بحيث لا يقل نصيبه عن سدس المال.

بنات الصلب:

لا تحجب حجب حرمان مطلقا , وأحوالها في الميراث ثلاثة هي:

( 1 ) النصف للبنت الواحدة.

( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.

( 3 ) تعصيبهن بالابن.

بنات الابن:

يحجبون بالبنتين الصلبيتين وبالابن ,وأحوالهن في الميراث أربعة هي:

( 1 ) النصف للواحدة في عدم وجود بنات من صلب الميت.

( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر في عدم وجود بنات من صلب الميت.

( 3 ) السدس مع البنت الصلبية الواحدة تكملة للثلثين.

( 4 ) تعصيب بنات الابن بأخيهن أو ابن عمهن المساوي لهن في الدرجة

الأخوات الشقيقات:

تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب. و بالجد عند الأحناف , وأحوالهن في الميراث خمسة هي:

( 1 ) النصف للأخت الواحدة.

( 2 ) الثلثان للأختين فصاعدا.

( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين

( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن ( أي يأخذن الباقي ) عملا بالحديث الشريف: ( اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ).

( 5 ) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له


الأخت لأب:

تحجب بالفرع الوارث المذكر وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأختين الشقيقتين فأكثر وبالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن , وأحوالهن في الميراث ستة هي:

( 1 ) النصف للأخت لأب الواحدة.

( 2 ) الثلثان للاثنتين فأكثر.

( 3 ) ترث بالمفاضلة مع شقيقها للذكر مثل حظ الأنثيين

( 4 ) أن يصرن عصبة مع البنت أو بنت الابن.

( 5 ) للأخت لأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين.

( 6) مقاسمتها للجد : إذا كانت المقاسمة أفضل له



العصبات :

العصبة لغة: الإحاطة والشمول وأبناء الرجل وقرابته لأبيه.

اصطلاحا: كل من حاز جميع التركة إذا انفرد بها , أو حاز ما أبقاه أصحاب الفروض منها.



أقسامها



القسم الأول:

العصبة بالنفس:

وهو كل قريب مذكر لا ينتسب للميت بأنثى لوحدها.



كيف ترث العصبة بالنفس:

جهة البنوة تقدم على جهة الأبوة , فإذا لم توجد انتقلت التركة إلى جهة الأبوة فإذا لم توجد انتقلت إلى جهة الأخوة وهي مقدمة على جهة العمومة , فإذا لم يوجد إلا العمومة استحقوا التركة أو ما بقى منها وإذا كان الورثة عصبات متحدين في الجهة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت درجة , فيقدم الابن على ابن الابن , والأب على الجد , والأخ على ابن الأخ والعم على ابن العم , وعم الميت على عم أبيه وهكذا.

فإن تساووا في الدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة , كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب , وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب , والعم الشقيق يقدم على العم لأب , فإن تساووا في الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على السواء , والدليل على توريث العصبة النسبية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فلأولى رجل ذكر ).



والعصبة بالنفس تنحصر في أربعة أصناف وهم:

( 1 ) البنوة: وهم فروع الميت ثم فروع فروعه ( أي أولاده الذكور ثم أولاد أولاده الذكور. .. ألخ ).

( 2 ) الأبوة: أصول الميت وهو الأب ثم الجد.

( 3 ) الأخوة: وهم فروع أب الميت , وهم أخوته الذكور ثم بنوهم , يقدم منهم الأشقاء.

( 4 ) العمومة: هم فروع الجد الصحيح وهم الأعمام ثم بنوهم ( الذكور ) وإن نزلوا يقدم منهم الأعمام لأبوين ثم الأعمام لأب ثم بنوهم لأبوين ( الذكور ) ثم بنو الأعمام لأب ( الذكور ).


القسم الثاني:

العصبة بالغير: وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة , وتنحصر في الإناث التي فرضهن ( النصف ) عند الانفراد وثلثان عند الاجتماع وهن أربع: -

( 1 ) البنت: البنت ولها فرض النصف إذا انفردت أو الثلثان إذا كانت أكثر من واحدة أما إذا كان معها ابن ( أحد أشقائها ) فإنها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.

( 2 ) بنت الابن: تعصب مع ابن الابن المحاذي لها مطلقا ( أخوها أو ابن عمها ) .

( 3 ) الأخت الشقيقة: تعصيبها مع الأخ الشقيق أو مع الجد ويكون كأخ معها .

( 4 ) الأخت لأب: تعصيبها مع الأخ لأب أو مع الجد ويكون كأخ معها .


القسم الثالث:

العصبة مع الغير:

وهي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير , ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهن اثنتان: -

( 1 ) الأخت الشقيقة: تعصيب الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.



( 2 ) الأخت لأب: تعصب الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت , أو بنت الابن أو معهما , ويكون لهن الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض.



يتبع بإذن الله أسألكم الدعاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مـسـلـمـة
المديرة العامة
المديرة العامة
مـسـلـمـة


عدد الرسائل : 153
com : نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها FP_05
تاريخ التسجيل : 13/10/2008

نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها   نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها Emptyالخميس فبراير 25, 2010 10:17 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما الآن سنتحدث بإذن الله عن



أسباب الإرث




الأسباب جمع سبب ، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره ، والمراد به هنا الأمر الذي لولاه ما تحصل الوارث على شيء من تركة مورثه .

( 1 ) الزواج الصحيح:

ولو كان من غير زفاف أو دخول أو خلوة

مثاله :

( أ ) عقد رجل على امرأة عقدا صحيحا ثم توفي قبل الزفاف ، وخلف تركة فالزوجة في هه الحالة تصبح وارثة في تركة زوجها .



( ب ) بعدما تم العقد بين خطيبين توفيت الخطيبة ولها تركة فزوجها في هذه الحالة يصبح وارثا فيها أيضاً .



فمتى تم عقد الزواج صحيحا فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين ما دامت الزوجية قائمة , فإذا وقع الطلاق فلا توارث بين الزوجين إلا في حالات معينة.

حالاته :

( أ ) عقد زواج فقط:

متى تم عقد الزواج صحيحا ولو كان من غير دخول أو خلوة فقد وجد سبب التوارث بين الزوجين فإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن كلا منهما يرث الآخر كما في حالة بعد الدخول.


( ب ) المعتدة من طلاق رجعي:

فإنها ترث من مطلقها إذا مات وهي في عدتها , لأن الزوجية لا تزال قائمة بينهما.



( ج ) المعتدة من طلاق بائن وقع في مرض الموت:

المعتدة من طلاق بائن لا ترث ولكنها ترث في طلاق الفرار ( وهو طلاق المريض لزوجته فرارا من إرثها ) ,فإذا مات وهي في عدتها ورثت منه ولو كان طلاقه لها بائنا.

وعليه فلا يرث الزوجان من بعضهما في الزواج الباطل , كزواج المتعة والزواج المؤقت , وكذلك لا توارث بينهما في الزواج الفاسد , كالزواج من غير شهود , ولو بعد الدخول أو الخلوة.


( 2 ) النسب أو القرابة:

وهي أقوى أسباب الميراث , والمراد بها قرابة الميت وتنحصر في ثلاثة : الفروع والأصول والحواشي .



( أ ) الفروع: كالأبناء وينقسمون إلى:

( 1 ) بنو الأعيان: لغة: جمع عين , وتعني سيد القوم وخيارهم.

اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من زوجة واحدة.

( 2 ) بنو العلات: لغة: الشرب أو السقي مرة بعد مرة.

اصطلاحا: أبناء الرجل الواحد من أمهات شتى.

( 3 ) بنو الأخياف: لغة: الاختلاف وتغير اللون.

اصطلاحا: أبناء المرأة من آباء شتى.

( ب ) الأصول: كالأب والجد.

( ج ) الحواشي: كالإخوة والأعمام وأولادهم.

( 3 ) الموالاة: وتسمى القرابة الحكمية وتعرف بالعصوبة السببية , وهي سبب من أسباب إرث المعتق لعتيقه مكافأة له على تحرير مملوكه من العبودية. وفي الحديث : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) وهذا السبب انعدم الآن في الدنيا






يتبع إن شاء الله أسألكم الدعاء لي ولوالدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام الإرث في الإسلام : أنواع الورثة ، الفروض و أصحابها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خمسون فكرة .. أخدم بها الإسلام من بيتي!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى نحن مسلمات :: :}{ ۩۞۩ }{ إداريـــــــات }{ ۩۞۩ }{: :: المواضيع المميزة في الملتقى-
انتقل الى: